Call us now:
قاعدة 2875 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892
يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيئ النية اذا كان العقار غير قابل للقسمة عند اشادة البناء.
نقض هيئة عامة رقم 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون ص 377 لعام 1980
قاعدة 2875 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7287
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137