Call us now:
قاعدة 2876 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892
ذهبت محكمة النقض الى نفي حسن النية عن الشريك الذي يبني في كامل الارض وهو يعلم أنه لا يملك الا نصفها. والهيئة ترى الاخذ بهذا الاجتهاد لاتفاقه مع قواعد العدالة ومع المقصود من نص المادة 892 مدني. والا لتمكن الشريك الاقوى من وضع يده على كامل حصص شركائه والبناء عليها متحصنا بحسن نيته.
نقض سوري رقم 374 أساس 631 تاريخ 27/3/1978 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2876 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7289
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137