قاعدة 2877 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892

قاعدة 2877 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892

ان المادة 892 مدني انصبت على أن الشريك الذي يبني في الارض المشتركة يعتبر بحكم الباني حسن النية ولو كان بناؤه قد تم دون موافقة شركائه. وأوجبت قسمة العقار ثم تطبيق هذا المبدأ على كل حصة من الحصص التي تخرج بنتيجة المقاسمة.

نقض مدني سوري 254 أساس 73 تاريخ 5/7/1964 مجلة المحامون ص 247 لعام 1964
قاعدة 2877 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7292

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137