Call us now:
قاعدة 2878 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892
ان كان أحد الشركاء في ملكية عقار قد غرس أغراسا أو شيد أبنية عليه بدون رخصة شركائه، فانه في حال القسمة تطبق على كل حصة من الحصص، أحكام المادة 889 مدني في حال الغرس أو البناء بنية حسنة.
نقض سوري رقم 14 تاريخ 17/1/1961 ـ مجلة القانون ص 286 لعام 1961
قاعدة 2878 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7294
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137