Call us now:
قاعدة 2879 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892
ـ1 ان المشترع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة، لم يقصد أعمال هذه القرينة في حال علم الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة وبالتالي لا يحق لهذا الشريك تملك البناء بالتصاق.
ـ2 ان الالتصاق الذي أبيح بالاستناد اليه تملك الارض تبعا للبناء لا يعتبر من أسباب التملك الا اذا اقترن بحسن نية الباني.
نقض سوري رقم 408 تاريخ 15/5/1961 ـ مجلة القانون ص 704 لعام 1961
قاعدة 2879 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7295
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137