قاعدة 288 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 288 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

رفض طلب منح وقف الحكم النافذ لا يحول دون تجديده.

نقض سوري – جناية 933 قرار828 تاريخ 23/11/1965
قاعدة 288 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244