قاعدة 2880 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892

قاعدة 2880 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892

ان قيام الشريك بانشاء أبنية في العقار المشترك يجعله بحكم الغير الذي بنى بنية حسنة ولا يكون مسؤولا تجاه باقي الشركاء عن الثمار التي استوفاها ولا تقع عليه الا تبعة التلف أو الضرر الذي أحدثه (مادة 889 مدني).

نقض سوري رقم 11 تاريخ 11/1/1965 ـ مجلة القانون ص 245 لعام 1965
قاعدة 2880 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7299

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137