Call us now:
قاعدة 2881 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892
ـ1 ان المشرع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقا أعمال هذه القرينة المفترضة في الحالة التي تنتفي فيها هذه النية الحسنة.
ـ2 ان الالتصاق الذي أبيح بالاستناد اليه التملك بالالتصاق تبعا للبناء لا يعتبر من أسباب التملك الا اذا اقترن بحسن نية الباني.
ـ3 ان القرينة القانونية الواردة في المادة 889 مدني يجوز نقضها بالدليل العكسي.
نقض سوري رقم 358 أساس 1106 تاريخ 17/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2881 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7301
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137