Call us now:
قاعدة 2882 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 896
ـ1 ان اكتساب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود لا يسري على الغير متى كانت صحيفة العقار خالية من أية اشارة إلى وجود حق عيني سابق.
ـ2 ان الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه. ما لم يثبت أن شراءه كان نتيجة التواطؤ لاقصاء المشتري الأول والاضرار به.
نقض سوري رقم 2977 تاريخ 30 / 11 / 1966 ـ مجلة القانون ص 94 لعام 1967
قاعدة 2882 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7408
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137