قاعدة 2884 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 896

قاعدة 2884 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 896

ـ1 لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله.
ـ2 ان اعطاء التسجيل مفعول انشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد أو سحبه إلى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 بإنشاء السجل العقاري.
ـ3 إن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم بمجرد العقد. ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الأمل بالحصول على الملكية بممارسة حق المداعاة بتنفيذها.

نقض سوري رقم 100 تاريخ 30 / 1 / 1961 ـ مجلة القانون ـ ص 559 لعام 1961
قاعدة 2884 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7411

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137