Call us now:
قاعدة 2887 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897
ان عدم تسجيل العقد في السجل العقاري لا يجعل الصكوك الاختيارية والاتفاقات باطلة بل يؤدي إلى اعتبارها غير نافذة إلا من تاريخ تسجيلها.
لذا فلجوء المشتري إلى طلب التسجيل يستلزم اثبات العقد بمواجهة وارثي البائع المنكرين له باعتبارهم من خلفائه. فإذا ما ثبت العقد تحتم الزامهما بنقل الملكية تنفيذاً له.
نقض سوري رقم 114 أساس 125 تاريخ 31 / 3 / 1954 ـ مجلة المحامون ص 146 لعام 1954
قاعدة 2887 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7419
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137