قاعدة 2888 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897

قاعدة 2888 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897

وان كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شيء يمنع من تثبيت العقود كما هو صريح المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 وذلك لأن الاجتهاد مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة ولو كانت متتالية. وعلى امكان ابطال أي تسجيل إذا تم بالتواطؤ وبقصد الاضرار بالغير.

نقض سوري رقم 2324 أساس 813 تاريخ 23 / 11 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 529 لعام 1983
قاعدة 2888 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7421

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137