Call us now:
قاعدة 2889 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897
ان الملكية العقارية لا تنتقل لا بالتسجيل وبموجب سند رسمي. إلا أنه لا مانع من الادعاء بالعقود واثباتها وفق القواعد العامة. فإذا وجد المسوغ لاثبات العقد بالبينة الشخصية فهي مقبولة.
نقض سوري رقم 860 أساس 959 تاريخ 2 / 5 / 1983 ـ مجلة المحامون ص 1013 لعام 1983
قاعدة 2889 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7423
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137