Call us now:
قاعدة 289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقش أمام محكمة النقض.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244