Call us now:
قاعدة 2892 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 899
ان الوعد بالبيع لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. وفي الوعد بالبيع العقاري ينبغي أن يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعداً بالبيع.
نقض سوري رقم 1291 أساس 2525 تاريخ 28 / 7 / 1980 ـ مجلة المحامون ـ 124 لعام 1980
قاعدة 2892 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7428
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137