Call us now:
قاعدة 2895 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 899
ـ1 ان الوعد بابرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
ـ2 ان التملك بالالتصاق بسبب زيادة قيمة البناء على قيمة العقار. يشترط فيه حسن النية. وعليه فإذا قام شخص بالبناء على عقار آخر، لقاء وعد هذا الأخير له بفراغ جزء من العقار لاسمه ثم عدل المالك عن تنفيذ وعده، فلا يتوفر في هذه الحالة شرط حسن النية التملك بالالتصاق.
نقض سوري رقم 478 تاريخ 20/ 10 / 1959 ـ مجلة القانون ـ ص 611 لعام 1959
قاعدة 2895 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7433
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137