قاعدة 2896 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 900

قاعدة 2896 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 900

ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق عل انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها ( 900 مدني ) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ( مدني 205 ) والالتزام بنقل ملكية لعقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.

نقض سوري رقم أساس 395 تاريخ 30 / 4 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 178 لعام 1955
قاعدة 2896 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7437

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137