Call us now:
قاعدة 2897 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 903
إن الاستئجار مع الوعد بالبيع لا يسري على الغير حسن النية الا اعتباراً من تاريخ تسجيله احتياطاً في السجل العقاري. مما يدل على سريان هذا الحق على الغير سيئ النية حتى قبل تسجيله.
نقض سوري رقم أساس 938 تاريخ 28 / 6 / 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 670 لعام 1953
قاعدة 2897 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7443
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137