Call us now:
قاعدة 29 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن الخلاف حول الجهاز يعتبر خلافاً مدنياً إذا تم بين الزوجة وأهل الزوج وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج نفسه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 462 قرار562 تاريخ 15/11/1975
قاعدة 29 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66