قاعدة 29 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 29 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مهلة إقامة الدعوى بشأن التعويض عن نقص المبيع هي مهلة تقادم وليست مهلة سقوط.

هع. م 43 ـ ق 10 ـ تا 11/3/1967
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993