قاعدة 290 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 290 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية، لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.

نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 290 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244