Call us now:
قاعدة 2900 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 909
ان ثبوت وضع المميزين أيديهم على أراضي القرية بوصفهم مزارعين فيها يجعل ادعاءهم باكتساب حق التسجيل بالتقادم غير جائز.
نقض سوري رقم 178 أساس 235 تاريخ 7 / 6 / 1954 ـ مجلة المحامون ص 228 لعام 1954
قاعدة 2900 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7466
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137