قاعدة 2902 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 909

قاعدة 2902 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 909

الحيازة التي تصلح أساساً للتملك تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله. ولا يشترط علم المالك بالحيازة علم اليقين. ويكفي للحائز الاستعمال كما هي العادة وعلى فترات متقاربة منتظمة.

نقض مصري رقم 387 تاريخ 8 / 2 / 1973 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع ص 821
قاعدة 2902 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7469

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137