قاعدة 2903 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 910

قاعدة 2903 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 910

حيازة الوكيل لعقارات موكله تعتبر لحساب الأصيل لا تسقط مدة حيازة الأصيل بواسطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم.

نقض مصري 235 تاريخ 6 / 6 / 1963 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع ـ ص 798
قاعدة 2903 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7474

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137