Call us now:
قاعدة 2905 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 914
للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وكل ما اشترطه لكسب الملكية بوضع اليد.
نقض مصري رقم 494 تاريخ 16 / 5 / 1979 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 832
قاعدة 2905 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7487
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137