Call us now:
قاعدة 2907 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917
في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكسب حيازة العقار واستثماره بنية التملك، حق تسجيله على اسم الحائز المستثمر بالتقادم.
نقض سوري رقم 102 تاريخ 12 / 3 / 1953 ـ مجلة القانون ص 323 لعام 1953
قاعدة 2907 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7502
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137