Call us now:
قاعدة 2908 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917
ان الحائز على عقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بوصفه مالكاً ( مادة 917 مدني ).
نقض سوري رقم 437 تاريخ 12 / 11 / 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 9 لعام 1954
قاعدة 2908 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7503
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137