Call us now:
قاعدة 291 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ و لذلك فلا حاجة إلى تبليغه هذا القرار.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ23/7/1967
قاعدة 291 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245