قاعدة 2913 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

قاعدة 2913 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

الهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية يوجب ألا تقترن الحيازة بالاكراه من جانب الحائز وقت بدئها.

نقض مصري رقم 336 تاريخ 17 / 6 / 1965 ـ المرجع السابق ص 802
قاعدة 2913 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7515

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137