قاعدة 2914 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

قاعدة 2914 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

إذا أقر المشتري في ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التي وضع يده عليها باقية للمتصرف ومن حقه ان يستردها في أي وقت يشاء. فإن وضع يده والحالة هذه مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم ان تقترن بنية التملك.

نقض مصري رقم 151 تاريخ 20 / 4 / 1967 ـ المرجع السابق ص 806
قاعدة 2914 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7516

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137