Call us now:
قاعدة 2917 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917
للشريك أسوة بالغير اكتساب ملكية الشيء المشترك بالتصرف مدة مرور الزمن شرط توافر عنصريه المادي والمعنوي.
تمييز لبناني 2 / 3 / 1973 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 937 لعام 1973
قاعدة 2917 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7517
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137