Call us now:
قاعدة 2918 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
ان حيازة العقار بالاستناد إلى شرائه، لا تكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع ( مادة 918 مدني ) أو تنقضي مدة التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
نقض سوري رقم 148 تاريخ 8 /5 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 608 لعام 1954
قاعدة 2918 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7522
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137