Call us now:
قاعدة 2923 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
التملك بالتقادم الخمسي يستلزم السبب الصحيح ـ شرط السبب الصحيح أن يكون سنداً صادراً من غير مالك.
نقض مصري رقم 312 تاريخ 18/ 5 / 1967 ـ المرجع السابق ـ ص 845
قاعدة 2923 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7532
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137