Call us now:
قاعدة 2924 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه. فإذا شاب هذا الاعتقاد أدنى شك امتنع حسن النية.
نقض مصري رقم 403 تاريخ 23 / 11 / 1967 ـ المرجع السابق ـ 848
قاعدة 2924 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7533
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137