Call us now:
قاعدة 2925 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
السبب الصحيح في التقادم الخمسي المكسب للملكية هو التصرف القانوني الصادر من غير مالك للحق المراد كسبه بالتقادم ـ إذا كان المتصرف مالكاً فلا يجدي المتصرف إليه التمسك بهذا السبب.
نقض مصري رقم 28 تاريخ 28 / 3 / 1963 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع ـ ص 843
قاعدة 2925 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7533
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137