قاعدة 2929 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

قاعدة 2929 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

على مدعي مرور الزمن المكسب أن يثبت عناصر التصرف المبينة في المادة 257 من القرار 3339 وهي التصرف الهادئ العلني المستمر كأنه صاحب العقار مدة مرور الزمن ـ خمس سنوات ـ الذي يفترض معه نية التصرف ( كمالك).

تمييز لبناني 11 / 7 / 1951 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 595 لعام 1951
قاعدة 2929 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7535

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137