Call us now:
قاعدة 293 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليه.
نقض سوري – جناية 648 قرار528 تاريخ 18/5/1967
قاعدة 293 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245