قاعدة 293 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 293 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

محامي بإدارة قضايا الدولة ـ نزاع تقاعدي ـ اختصاص.
ـ إن المرجع المختص بشأن تسوية المعاش التقاعدي للمحامين بإدارة قضايا الدولة هو مجلس الدولة.

هيئة عامة ـ أساس 53 قرار 40 ـ تاريخ 21/7/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونصوح المعلم وحسني ريشة وهاجم الزعبي وأحمد القدسي وصبحي الحسيني نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993