Call us now:
قاعدة 2930 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 919
يشترط في التصرف المكسب لتملك املاك الدولة أن يكون هادئاً علنيا مستمراً مدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسبما يكون التصرف بحق أو بغير حق. وذلك قبل أن تسجل الدولة العقار على اسمها.
نقض سوري رقم 6 تاريخ 6 / 1 / 1957 ـ مجلة القانون ص 84 لعام 1957
قاعدة 2930 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7536
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137