Call us now:
قاعدة 2931 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 919
يكتسب المتصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لادارة املاك الدولة. حق التسجيل بمرور عشر سنوات على تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند إذا كان الحائز قائماً بزراعة الأرض.
نقض سوري رقم 293 تاريخ 11 / 7 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 766 لعام 1955
قاعدة 2931 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7539
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137