Call us now:
قاعدة 2934 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921
ـ1 ان عقد بيع الوفاء لا ينقلب إلى بيع بات ولا يستطيع الشاري تملك المبيع إلا بعقد جديد.
ـ2 لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده ولا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب بيع الوفاء أن يملك بالتقادم. وقيام واضعي اليد بإجراء القسمة بينهم لهذه العقارات أو غرس بعض الأشجار لا يفيد لوحده تغيير سبب الحيازة أو أنها كانت بنية التملك.
نقض سوري رقم 392 أساس 877 تاريخ 1 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2934 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7556
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137