Call us now:
قاعدة 2935 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921
تغيير صفة الحيازة الذي يجيز اكتساب الملكية بالتقادم يجب اثباته. وإذا كانت الحيازة انقلبت من رهن إلى بيع فاثبات البيع يغني عن التملك بالتقادم.
نقض سوري رقم 306 اساس 374 تاريخ25 / 7 / 1967 ـ مجلة المحامون ص 395 لعام 1967
قاعدة 2935 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7559
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137