قاعدة 2938 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921

قاعدة 2938 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921

تغيير الحائز الوقتي صفة وضع يده ـ مجرد نية التملك لا تكفي ـ وجوب اقتران تغيير النية بفعل ايجابي ظاهر ـ رهن العين الموقوفة من الحائز رهناً تأمينياً لا يتضمن المجابهة الظاهرة ومعارضة علنية جازمة.

نقض مصري رقم 125 تاريخ 28 / 12 / 1961 ـ المرجع السابق ص 795
ونقض مصري رقم 49 تاريخ 4 / 2 / 1969 ص 811 ـ المرجع السابق،
ونقض مصري رقم 259 تاريخ 4 / 1 / 1977 ـ ص 827 المرجع السابق
قاعدة 2938 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7562

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137