قاعدة 294 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 294 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن طعن المحكوم عليه في قرار منحه وقف الحكم النافذ لا يعفيه من دفع التأمين القضائي.

نقض سوري – جناية 339 قرار242 تاريخ 9/3/1967
قاعدة 294 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245