Call us now:
قاعدة 2944 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 925
ـ1 ان التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري ولا يكتسب الغير حقاً بالحيازة والاستعمال للحقوق المقيدة.
ـ2 لقيد السجل العقاري قوة إثباتية وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين إلا إذا وجدت عيوب أو أسباب داعية لالغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.
نقض سوري رقم 1344 أساس 2438 تاريخ 21 / 9 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2944 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7580
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137