قاعدة 2946 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 927

قاعدة 2946 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 927

حيازة المنقول تسترد في كل وقت ولا تخضع لمدة السنة للادعاء بها.

نقض سوري رقم 1377 اساس 168 تاريخ 8 / 6 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 527 لعام 1965
قاعدة 2946 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7593

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137