Call us now:
قاعدة 2947 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 927
ـ1 ان الحيازة تنتقل من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون دون حاجة إلى أن يتسلم الخلف المال تسلماً فعلياً. وهذا هو الحكم الذي تقضي به طبيعة الأشياء.
ـ2 ان حيازة المنقول دليل على ملكيته. ويفترض أن الحائز هو المالك لما يحوزه ويحمل مدعي الاستحقاق عبء اثبات ان الحيازة لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة ويسري في الاثبات القواعد العامة.
نقض سوري رقم 849 أساس 499 تاريخ 4 / 5 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 1171 لعام 1981
قاعدة 2947 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7593
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137