قاعدة 2948 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 927

قاعدة 2948 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 927

لا تعتبر الحيازة سنداً للملكية في المنقول إلا إذا كانت حيازة فعلية وبنية التملك بريئة من شائبة الغموض واللبس.

نقض مصري رقم 107 تاريخ 30 / 1 / 1947 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 778
قاعدة 2948 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7595

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137