قاعدة 2949 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 927

قاعدة 2949 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 927

قاعدة الحيازة في المنقول سنداً للملكية من شأنها قيام قرينة قانونية لمصلحة الحائز على أن مجرد الحيازة تفيد توافر السبب الصحيح وحسن النية حتى يثبت العكس.

نقض مصري رقم 56 تاريخ 4 / 2 / 1954 ـ المرجع السابق ص 786
قاعدة 2949 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7596

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137