Call us now:
قاعدة 2950 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928
لئن كان يحق لمالك المال المرهون استرداده ممن يكون حائزاً له ولو بحسن نية خلال ثلاث سنوات من ضياعه أو سرقته ( مادة 928 ) إلا أنه إذا كان قد تخلى عنه برضائه إلى شخص آخر بقصد اصلاحه، وقام هذا الأخير برهنه، فإنه لا يحق له التمسك بأحكام المادة المذكورة لاسترداد المال منه، طالما أن تطبيق هذه الأحكام محصور في حالة الفقدان أو السرقة.
نقض مدني سوري 103 تاريخ 1 / 3 / 1969 ـ مجلة القانون ص 505 لعام 1969
قاعدة 2950 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7603
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137